الشهيد الأول
288
الدروس الشرعية في فقه الإمامية
القيمتين يؤخذ نصفهما ، وفي الثلاثة ثلثها وهكذا . ويشترط في المقوّم العدالة والمعرفة والتعدّد والذكورة وارتفاع التهمة . فروع لو زادت قيمة المعيب عن الصحيح كما في الخصي احتمل سقوط الأرش وبقاء الردّ لا غير . ويشكل مع حصول مانع من الردّ كحدوث عيب أو تصرّف ، فإن الصبر على العيب ضرار والردّ ضرار . ( ولو تنازعا ( 1 ) في تقديم العيب وكان مشكلًا حلف البائع ، وإن علم تقدّمه بشاهد الحال فالأقرب انتفاء اليمين عن المشتري ، ولو علم تأخّره فالأقرب انتفاء اليمين عن البائع ويجريان مجرى البيّنة . ولو تنازعا في التبرّي أو في الإعلام حلف المشتري ) ( 2 ) . الثاني : لو اشترى ربويّاً بجنسه وظهر عيب من الجنس فله الردّ لا الأرش حذراً من الربا ، ومع التصرّف فيه الإشكال . ولو حدث عنده عيب آخر احتمل ردّه وضمان الأرش كالمقبوض بالسوم ، واحتمل الفسخ من المشتري أو من الحاكم ، ويرتجع الثمن ويغرم قيمة ما حدث عنده بالعيب القديم كالتالف من غير الجنس ، والأوّل أقوى ، لأنّ تقدير الموجود معدوماً خلاف الأصل . الثالث : لو اختلف أحوال التقويم فالأقرب اعتبار يوم العقد ، لأنّه حين الانتقال على الأصحّ . ومن قال بانقضاء الخيار يحتمل تقويمه حينئذٍ وهو ضعيف ، لأنّا لو سلمنا ذلك فالتراضي والمعاوضة إنّما هو حال العقد ، وأمّا
--> ( 1 ) في « م » : ثمّ لو تنازعا . ( 2 ) ما بين القوسين غير موجودة في « ق » .